علي الأحمدي الميانجي
211
مكاتيب الرسول
وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا تيس ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرقين ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون . وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة ، وفي كل ثلاثين جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين مسنة . وفيما سقت السماء أو سقي بالغيل العشر ، وما سقي بالغرب نصف العشر . ومن كان على يهودية أو نصرانية لم يفتن عنها ، وأخذ منه دينار على كل حالم أو عدله من المعافري " . 2 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن سوقة قال : أخبرني أبو يعلي منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال : " جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان ، فقال أبي : خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له : قال أبي : إن ناسا من الناس قد جاءوا وشكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الفرائض فليأخذوا به ، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان ، فقلت له : إن أبي أرسلني إليك ، وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به ، فقال : لا حاجة لنا في كتابك . قال : فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي : لا عليك ، أردد الكتاب من حيث أخذته ، قال : فلو كان ذاكرا عثمان بشئ لذكره يعني بسوء .